الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣١١٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣١١٥ - حدثنا ابن عيينة عن منصور (عن إبراهيم) (١) عن علقمة عن عبد اللَّه أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (٢) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «الربع، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. أبو القاسم عمر بن الحسين …ت ٣٣٤هـ، متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
    متقدم

    «الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب»

    متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني