الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٠١٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. [٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد