الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٠١٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية، أو نحل نحلا، أو أوصى بثلثه: فهو جائز.