الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٠٠٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٠٢ - (١) حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن (أبي حريز) (٢) عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى (الزحفان) (٣) والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (٤) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٨١٠١عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما فى مالهما إلا الثلث (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٦٠٩٦]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨١٠١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨١٠١

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٦٠٩٦عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٠٩٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٦٠٩٦