الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٢٧٦٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٢٧٦٣ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك) (١) لهم ذلك (التكره) (٢) لا يجوز (٣) .