الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣١٠١٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣١٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرق رسول اللَّه ﷺ بينهما -يعني المتلاعنين- وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أَجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقضى أن لا يدعى (ولدها) (١) لأب (٢) ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد (٣) .

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات الشثري على المصنف

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٥٠٨٠وَالَّذِي يُؤَكِّدُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، مَا رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَلِعَانِهِ قَالَ: «وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَ …

    معرفة السنن والآثار ١٥٠٨٠معرفة السنن والآثار ١٥٠٨٠