الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٠٨٩٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ثم أسلمت فقذفها رجل، فقال ابن شهاب: ليس على من قذفها حد، ولكن (ينكل) (١) . [١٥٧] في الرجل ينفي الرجل من فخذه: ما عليه؟