الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٠٣٨٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين، ثم قدم القرية التي بها المرأة، فغشيها وأقر بأن قد أصابها، وأنكر أن يكون (١) طلقها، فقال (عطاء: تجوز) (٢) شهادتهما، ويفرق بينهما، ولا يحد.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٠٣٩٩عن ابن جريج عن عطاء: فى رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها، قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبة، قال ابن جرير: وبلغنى أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك (النسائى) [كنز العمال ١٣٥٨٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٩٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٠٣٩٩