الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٩٧٣٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٩٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق (قال) (١) عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: (لكني) (٢) أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة (٣) . [١٨٧] الرجل يستكره المرأة (فيفضيها) (١)