الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٩٣٥٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول: الدية (للعاقلة) (١) ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (٢) .

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى»

    الرسالةالرسالة