الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٩٣٠٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال: كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة.

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ٢٣٢١قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٣٢١التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٣٢١