الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٩٢٩٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٩٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (الشيباني عن) (١) الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه (يسأله) (٢) ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل [إلا في السن والموضحة.

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ٢٣٢١قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٣٢١التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٣٢١