الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٩١٩٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.