الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٨٩٨٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٨٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال. إذا فقئت عين العبد أو (قطعت) (١) يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو (قطعت) (٢) رجلاه دفعه وعليه قيمته.