ابن أبي شيبة ٢٨٩٣٨
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٢٨٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته (بخمس) (١) من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله (فخمسة عشر) (٢) من الإبل (٣) .في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٩٤٤عن عمرو بن شعيب قال: وقضى فى ثدى الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٧٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٩٤٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٩٤٤
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٩٤٥عن عمرو بن شعيب قال: وقضى فى ثدى المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٧٣]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٩٤٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٩٤٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٢٧٣عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل، وقضى في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإن قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية، وقضى في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٧٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٧٣