الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٨٨٦٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم) (١) -يعني المأكول-.