الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٨٤٤٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٨٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو أن عمر بن عبد العزيز قال: إن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل فإن لم تجد العاقلة إبلًا فعدلها من الشاء (ألفا) (١) شاء.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، المسند
    متقدم

    أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْ …

    المسندالمسند

  2. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٦٠٤٨أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَمَكْحُولٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الرَّجُلِ …

    معرفة السنن والآثار ١٦٠٤٨معرفة السنن والآثار ١٦٠٤٨

  3. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٨٠٨١عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذى قتلها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل …

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٠٨١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٠٨١