ابن أبي شيبة ٢٦٨٥١
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٢٦٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء (١) .الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: عطاء بن يزيد ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
ابن أبي شيبة ٢٦٨٥١
الشروح
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٥٣٧(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ مِنْهُ: يَعْنِي شَيْءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ ل …
يظهر هنا ١ من ٢