الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٦٨٥١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٦٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء (١) .

الشروح

  1. الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطار
    متأخر

    ٥٣٧(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ مِنْهُ: يَعْنِي شَيْءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ ل …

    نيل الأوطار ٥٣٧نيل الأوطار ٥٣٧

يظهر هنا ١ من ٢