الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٥٦٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول: إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه (قالوا) (١) : يلزمه العتق والطلاق. [٤٦٨] في القاضى ترفع إليه (القصة) (١) ينظر فيها