الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٤٥٢٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال: الطلاق باق، إن لم يكن (دخل) (١) بها (رجع) (٢) الزوج (عليهما) (٣) بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما -يعني من الصداق. [٤٥٧] في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى