الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٤٤٤٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا يقبض عروضا ولا حيوانًا من ذهب ولا فضة.

في الفقه

  1. القواعد في المذهب الحنبلي [96363]القواعد في المذهب الحنبلي [96363]

    «يقبض (l) الذهب من الذهب، والفضة من الفضة، ولا يقبض»

    القواعد في المذهب الحنبلي [96363]