الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٣٧٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني (و) (١) النصراني على اليهودي، فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على (أهل) (٢) دين.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعد
    متقدم

    ٣١٠حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ»

    مسند ابن الجعد ٣١٠مسند ابن الجعد ٣١٠