الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٣٦٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على (اليهودي) (١) ، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. وكيع القاضيت ٣٠٦هـ، أخبار القضاة
    متقدم

    أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو كامل؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، قال: كان شريح يجيز شهادة، كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي، على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إِلَّا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها.

    أخبار القضاةأخبار القضاة

  2. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٩٩٥٢وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِ …

    معرفة السنن والآثار ١٩٩٥٢معرفة السنن والآثار ١٩٩٥٢