الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٤٣٤٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي ﷺ (١) مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه (٢) .

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات الشثري على المصنف