الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٤٢٤٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا (فقضيت) (١) (أفضل) (٢) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.