الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٢٠٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ :

«من كانت له شركة في أرض (أو) (١) ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

(٢) . [٤٠٣] في الشفعة للذمي والأعرابي

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء