الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤١٦٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) (١) -يعني (مع) (٢) الرجل.