الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٤١٢٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال (و) (١) ما يوزن فيما يوزن، إنما هو (طعام) (٢) (بطعام) (٣) . [٣٩٣] (

«الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن»