الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٣٩٩٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (١) (الدراهم) (٢) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة) (٣) ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا) (٤) . [٣٦٨] في العنب متى يباع؟