الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٣٨٩٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع ابن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته (١) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )

  3. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  4. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «قال : (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء