الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٣٤٨٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث: رجلين بينهما مال، فادعى الواحد نصفه وادعى الآخر الثلثين، قال: يعطى صاحب] (١) الثلثين نصف المال؛ لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، (

«ويعطى الذي يدعي النصف الثلث؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث»

) (٢) ، وبقي سدس (وكلاهما) (٣) يدعيه فهو بينهما نصفين. [٢٦٨] من قال: (لا يباع) (١) الرهن إلا عند سلطان