الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٣١١٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه (بقيمة) (١) عدل يوم أعتقه. [٢١٧] ما العدل في المسلمين؟

في الفقه

  1. البدر اللامع في حل جمع الجوامعالبدر اللامع في حل جمع الجوامع

    «في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه»

    البدر اللامع في حل جمع الجوامع