الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٣٠٨٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (٢) (

«مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها»

) (٣) مساومة فالنصف والنصف.