ابن أبي شيبة ٢٢٨٣٩
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: طاووس بن كيسان ١٠٠٪
أين هو
ابن أبي شيبة ٢٢٨٣٩
الشروح
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢٤٩٩(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ الْخَمْسَ …
يظهر هنا ١ من ٣