الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٢٨٣٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.

الشروح

  1. الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطار
    متأخر

    ٢٤٩٩(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ الْخَمْسَ …

    نيل الأوطار ٢٤٩٩نيل الأوطار ٢٤٩٩

يظهر هنا ١ من ٣