الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٢٣٢٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (٢) إذا فرق بينهم.