الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢١٩٥٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء (و) (١) عيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك (٢) .