الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢١٣٢٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١) ، والمال في (يدي) (٢) (ابنه) (٣) . قال: لا يجوز حتى (يحوزها) (٤) ، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧) .