الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢١١١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه. [٢٤٩] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه [٢٣٠]