الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٠٧٦٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد إبراهيم قال: إذا رميت بالسهم ولم تسم، فذوت قبل أن (يقتل) (١) الصيد، ثم سميت ثم قتله فكل، والكلب مثل ذلك.