الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٠٤٢٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه) (١) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.