الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٠٣٢٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: (إذا) (١) قال (الرجل) (٢) : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد. [٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة