الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٠٢٢٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (ابن) (١) أبي عروبة عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم، فطلقها في الإسلام تطليقة (فسأل) (٢) عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء (٣) . [٢٢٢] قوله (تعالى) (١) : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾

في القرآن

الآيات التي يتصل بها