الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٠٠٥٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب و (الحلي) (١) ؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد (فليجعلا) (٢) بينهما سترًا ويسلم إذا دخل.