الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٨٠٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية) (١) (٢) عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة) (٣) المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها) (٤) في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف) (٥) بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها) (٦) عليه في ماله (وإلا) (٧) فلا شيء (لها) (٨) . [١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) (١) تعتد بذلك (الدم) (٢)

في الفقه

  1. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء