الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٧٠٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١) : كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.

الشروح

  1. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية
    متأخر

    ٥٧٨حَدِيث عَن عُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة فِي الْإِيلَاء يَقع بِهِ تَطْلِيقَة بمضى أَرْبَعَة أشهر أما عُثْمَان فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَهِي أَحَق بِ …

    الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٥٧٨الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٥٧٨

يظهر هنا ١ من ٢