الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٦٢٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه