الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٦٢٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ) (١) فهي تطليقة (بائنة) (٢) .