الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥٧٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.