الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥١١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (١) .