الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٤٧٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (١) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.